السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

105

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)

اجماع ، روايات متعدد وارد شده در موارد مختلف ونيز أصل حيض بودن در خون ديدن زن . در همهء اين دلائل مناقشه شده است . برخى عمده دليل بر قاعده را اجماع دانسته‌اند . 9 برخى نيز با خدشه در همهء ادلّه ، قاعده را غير معتبر وغير قابل استناد دانسته‌اند . 10 قاعدهء انتفاء حكم به انتفاء اسم - - ) قاعدهء تبعية الاحكام للأسماء قاعدهء انتفاء حكم به انتفاء موضوع - - ) قاعدهء تبعية الاحكام للأسماء قاعدهء انتفاء كل به انتفاء جزء قاعدهء انتفاء كل به انتفاء جزء : از قواعد كاربردى در فقه . قاعدهء ياد شده قاعده‌اى عقلي وعبارت است از منتفى شدن مركّب با فقدان جزئي از آن . به اين قاعده در برخى أبواب فقه استناد كرده‌اند . مفاد قاعده : در كاربرد فقهى ، مفاد قاعده اين است كه عمل تركيب يافته از اجزا ، مانند وضو ، غسل ونماز كه وجودش قائم به وجود اجزايش مىباشد ، با منتفى شدن جزئي از آن ، باطل مىشود . 1 بنابر اين ، در مثل غسل كه عملي مركب از شستن تمامى اعضاى بدن است ، در صورت نشستن يك عضو ، غسل باطل است ؛ از اين رو ، فقها فردى را كه آب براي شستن تمامى بدن ندارد ، در حكم فاقد آب دانسته‌اند ووظيفهء أو را تيمّم مىدانند . 2 نمونهء ديگر ، عقد است كه مركّب از ايجاب وقبول مىباشد وبا فقدان يك جزء آن ، عقد منتفى خواهد شد . 3

--> ( 1 ) . القواعد والفوائد 2 / 217 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 19 ( 2 ) . كتاب الطهارة ( شيخ انصارى ) 3 / 325 ( 3 ) . جامع المقاصد 1 / 288 ؛ كتاب الطهارة ( شيخ انصارى ) 3 / 325 - 326 ( 4 ) . العناوين 1 / 510 ؛ كتاب الطهارة ( رسالة في الدماء الثلاثة ) ( اراكى ) 2 / 206 ( 5 ) . الأقطاب الفقهية / 82 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 20 ( 6 ) . العناوين 1 / 512 ؛ القواعدالفقهية ( بجنوردى ) 1 / 40 - 41 ( 7 ) . كتاب الطهارة ( شيخ انصارى ) 3 / 326 - 330 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 40 - 41 ( 8 ) . روض الجنان 1 / 201 ؛ مدارك الأحكام 1 / 324 ؛ ذخيرة المعاد / 68 ؛ كتاب الطهارة ( شيخ انصارى ) 3 / 333 - 334 ( 9 ) . كتاب الطهارة ( شيخ انصارى ) 3 / 319 - 324 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 25 - 37 ؛ كتاب الطهارة ( رسالة في الدماء الثلاثة ) ( اراكى ) 2 / 206 ( 10 ) . كتاب الطهارة ( امام خمينى ) 1 / 68 - 69 ) .